أسلم وهو ضعيف وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد "وفيهما أيضا من حديث جابر "أن البحر ألقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرج الله لكم أطعمونا منه إن كان معكم فأتاه بعضهم بشئ "وفي البخاري عن عمر في قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} قال: صيده مااصطيد وطعامه ما رمى به وفيه عن ابن عباس قال طعامه ميتته إلا ما قذرت منها وفيه قال ابن عباس كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي انتهى وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا: ميتة البحر حلال سواء ماتت بنفسها أو بالاصطياد وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر مرفوعا بلفظ "ما ألقاء البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه " وفي إسناده يحيى بن سليم وهو ضعيف الحفظ وقد روي من غير هذا الوجه وفيه ضعف قلت: ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها والمراد منها كل ما يعيش في البحر فإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك فكل ذلك حلال بأنواعه ولاحاجة إلى ذبحه سواء يؤكل مثله في البر كالبقر والغنم أولا يؤكل كالكلب والخنزير والكل سمك وإن اختلفت الصور بخلاف ما يعيش في الماء فإذا أخرج دام حيا فإن كان طائرا كالبط فذبح فحلال ولا يحل ميتتها وإن كان غيرها كالضفدع والسرطان والسلحفاة وذوات السموم كالحية والعقرب فحرام وعليه الشافعي. أقول وعلى هذا فقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} المراد منه ما يصطاد بالقصد والاختيار وقوله: {وَطَعَامُهُ} المراد منه ميتات البحر مما لم يصد بالاختيار كنى به عن الميتة كراهية لذكر الميتة في مقام التحليل وقوله: {مَتَاعاً لَكُمْ} إباحته لأهل الحضر وقوله: {وَلِلسَّيَّارَةِ} المراد منه إباحته لأهل السفر وقال أبو حنيفة: جميع حيوانات البحر حرام إلا السمك المعروف
أقول: الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}" هو الطهور ماؤه والحل ميتته "فمن جاءنا بدليل يصلح لتخصيص هذا العموم قبلناه "وتحل الميتة للمضطر"لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} وقد ثبت تحليل