للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن حبان وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: "ذكاته ذكاة أمه " وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له قلت: وعليه الشافعي ووافقه محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى. أقول: وأما التمسك بالآية الكريمة فلا يخفى أنه من معارضة الخاص بالعام وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام وقد قال ابن المنذر إنه لم يرو عن أحمد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ماروي عن أبي حنيفة رحمه الله قال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه بأنها خلاف الأصول وهو تحريم الميتة فيقال الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد أتت على جميع أعضائها فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة والجنين تابع للأم جزء منها فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة ولو لم ترد السنة بالإباحة فكيف وقد ورد بالإباحة الموافقة للقياس والأصول فقد اتفق النص والأصل والقياس ولله الحمد "وما أُبِين من الحي فهو ميتة"لحديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة" أخرجه ابن ماجه والبزار والطبراني وقد قيل: إنه مرسل هذا يدل على تحريم الأكل ولا ملازمة بينه وبين النجاسة كما عرفت غير مرة وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي من حديث أبي واكد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم "من قطع من البهيمة وهي حية فهو مية" وأخرج ابن ماجه والطبراني وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري قلت: وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فنهوا عن ذلك لأنه فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله تعالى من الذبح "وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد"وعليه أهل العلم "والكبد والطحال"وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة لكنهما يشبهان الدم فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما وليس في الحوت والجراد دم مسفوح فلذلك لم يشرع فيهما الذبح ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه والدارقطني والشافعي والبيهقي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>