وبهذا يتبين أن الصحيح من ألفاظ هذا الحديث هو النهي عن تخبيب العبد والمرأة.
وقد ورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بإسناد حسن في النهي عن الجنَب والجلَب، وقد سبق دراسته.
• غريب الحديث:
- قوله:«خبَّب»: أي: خدعه وأفسده (١).
- قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان، نا الحسن بن علي بن شبيب المَعْمَري قال: سمعت محمد بن صُدْرَان السَّليمي يقول: حدثنا عبد الله بن ميمون المَرائي، نا عوف، عن الحسن، أو خلاس، عن علي -عليه السلام- شك ابن ميمون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعلي:«يا علي قد جعلت إليك هذه السُّبْقة بين الناس» فخرج علي -رضي الله عنه- فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في عنقي من هذه السُّبْقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان فَصُفَّ الخيل، ثم ناد ثلاثًا: هل من مصلح للجام، أو حامل لغلام، أو طارح لِجُل، فإذا لم يجبك أحدٌ فكبر ثلاثًا، ثم خلها عند الثالثة، يسعد الله بسبَقه من شاء من خلقه.
فكان عليٌّ يقعد عند منتهى الغاية، ويخط خطًّا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط؛ طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول لهما: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه، أو أذن، أو عِذار فاجعلوا السَّبْقة له، فإن شككتما فاجعلا سبَقهما نصفين، فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام.