للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والبخاري (١)، والنسائي (٢)، وابن حبان (٣)، والحاكم (٤)، والخطيب البغدادي (٥)، من طرقٍ عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مرفوعًا بذكر النهي عن تخبيب العبد، والمرأة فقط.

- وأخرجه الطبراني (٦) من طريق عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا، بالاقتصار على النهي عن الجَلَب.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ للجهالة بحال إسحاق بن جابر، وقد اختلف في الحديث عن عكرمة على وجهين:

الأول: عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من خبَّب عبدًا على سيده، وليس منا من أفسد امرأة على زوجها، وليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان».

وهذا الوجه يرويه إسحاق بن جابر.

الثاني: عن عكرمة، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي هريرة مرفوعًا بذكر تخبيب العبد، والمرأة فقط.

وهذا الوجه يرويه عبد الله بن عيسى.

والوجه الصواب هو الوجه الثاني، فعبد الله بن عيسى ثقةٌ (٧).

وأما طريق عطاء، عن ابن عباس فمعلولة، وقد تقدم بيان إعلالها في حديث عطاء بن أبي رباح (٨).


(١) التاريخ الكبير ١/ ٣٩٥.
(٢) سنن النسائي الكبرى ٥/ ٣٨٥ ح (٩٢١٤).
(٣) صحيح ابن حبان ١٢/ ٣٧٠ ح (٥٥٦٠).
(٤) المستدرك ٢/ ٢١٤.
(٥) تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٦، وفي الموضح ٢/ ٣٧٦.
(٦) المعجم الكبير ١١/ ١٤٧ ح (١١٣١٨).
(٧) التقريب (٣٥٢٣).
(٨) سبق برقم (١٢٤).

<<  <   >  >>