للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك; فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها; فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين "١.


الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة، والظاهر الاحتمال الثاني.
قوله: "فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين": وهذا تمام العدل، ولا يقال: إن الحق لصاحب البلد الأصلي; فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة.
قوله: " ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ": يعني: إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين; فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به. والفيء: ما يصرف لبيت المال; كخمس خمس الغنيمة، والجزية، والخراج، وغيرها.
وقوله: " إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ": يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. وأما الفيء; فاختلف أهل العلم في ذلك: فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلقا، ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا. وقيل: لا حق لهم في الفيء، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء، فهو عائد على الغنيمة; إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله.
فإذا أسلموا; فلهم ثلاث مراتب:
١- التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين

<<  <  ج: ص:  >  >>