للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢) ومما استدلوا به أيضا عموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ١ ونحوها من الآيات، حيث يرون أن العقود والشروط التي لم تُشْرَع تعدٍّ لحدود الله وزيادة في الدين٢.

العمل بالقاعدة:

تقدم أن العادات تشمل العقود وما قد يتعلق بها من شروط وتشمل العادات التي ليست بعقود ولا شروط٣.

فأما ما ليس بعقد ولا شرط فقد صرح الشاطبي بأن مذهب الإمام مالك: أن الأصل فيها العفو، وأنه يلتفت فيها إلى المعاني لا إلى النصوص، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مذهب الحنابلة كما تقدم النقل عن ابن تيمية وعن الشاطبي في هذا٤.

أما الحنفية والشافعية فإن الذي لي أن الحكم عندهم فيها


١ البقرة (٢٢٩) .
٢ انظر: هذه الأدلة وغيرهما، وأوجه الاستدلال منها في القواعد النورانية ص٢٠٨-٢١٠، وانظر الإحكام لابن حزم ٥/٧٨٢ وما بعدها.
٣ راجع ما تقدم ص١٦٤.
٤ انظر: ما تقدم ص١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>