للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٨ - (٤) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجلٍ أن يبيع على صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أَّمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يتناجى اثنان دون صاحبهما".

رواه أحمد١، والطبراني في الكبير٢، كلاهما من طريق ابن لهيعة، ثنا عبد الله ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عنه به.

وابن لهيعة قد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف٣. وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأبو سالم الجيشاني هو سفيان بن هانئ، ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات. وقد روى له مسلم. وقيل: له صحبة٤.

فمما تقدم يتبين أن الشاهد من الحديث وهو بيع الرجل على بيع أخيه ضعيف بهذا الإسناد، إلا أن له شواهد صحيحة يكون بها حسناً. والله أعلم.

١٨٩ - (٥) عن سفيان بن وهب رضي الله عنه قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزايدة".

رواه البزار٥ بإسناده عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن المغيرة بن زياد عنه به. قال البزار: "لا نعلم روى سفيان غير هذا".


١ المسند (٢/١٧٦-١٧٧) .
٢ المعجم الكبير (قطعة من الجزء ١٣/٥٦-٥٧) .
٣ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (١) .
٤ تهذيب التهذيب (٤/١٢٣) .
٥ كشف الأستار (٢/٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>