للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "لا بأس به"١.

وكامل بن طلحة لم يتابع على قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة". وقد خالفه حسن بن موسى الأشيب كما سبق عند أحمد، فقد ذكر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن بيع المزايدة فقال ... " الحديث، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزايدة.

وحسن بن موسى الأشيب ثقة٢، فيقدم على كامل بن طلحة. وتكون رواية حسن بن موسى هي المحفوظة. والله أعلم.

١٨٦ - (٢) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".

رواه مسلم٣ واللفظ له، وأحمد٤، والدارمي٥، كلهم من طرقٍ عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عنه به.

وعند مسلم أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث وهو يخطب على المنبر.

وعند أحمد أن ذلك كان في مصر.


١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٥٦٠٣) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (١٢٨٨) .
٣ صحيح مسلم [كتاب النكاح (٢/١٠٣٤) ] .
٤ المسند (٤/١٤٧) .
٥ سنن الدارمي (٢/٣٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>