للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشكال ما نقله الإمام النووي عن القاضي عياض وغيره، حيث قالوا: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها١.

ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك. والله أعلم٢.

وقال ابن كثير: " قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله، حرم الخمر وما يفضي إليه؛ من تجارة ونحو ذلك"٣.

٧ - (٢) عن عبد الرحمن بن وعلة أنه سأل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل علمت أن الله قد حرمها؟ "، فقال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بم ساررته؟ "، فقال: أمرته ببيعها. فقال: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها". قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.


١ شرح صحيح مسلم (١١/٥) .
٢ هذا الاحتمال يرده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي (رقم ٨) ، فإن فيه التصريح بأن الخمر حرم ثمنها لما نزل تحريمها.
٣ تفسير القرآن العظيم - تفسير ابن كثير - (١/٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>