للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوري بلفظ: "أجَل الحيض عشر ثم هي مستحاضة" (١)، وكذلك أجلة أهل البصرة: حماد بن زيد (٢)، ويزيد بن زريع (٣)، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية (٤)، وعبد السلام ابن حرب (٥)، وهشام بن حسان، وسعيد (٦) كلهم عن جلد، عن معاوية بن قرة، عن أنس: "الحائض تنتظر ثلاثة أيام، أو أربعة أيام، أو خمسة إلى عشرة أيام، فإذا جاوزت عشرة أيام فهي مستحاضة، تغتسل وتصلي".

واحتج الإمام أحمد لرد هذا الحديث بأنه لو كان هذا صحيحاً عن أنس لم يأمر أهلُه أنسَ بنَ سيرين أن يسأل ابن عباس عن الاستحاضة.

ومثل هذا الاستدلال سُبق إليه الإمام أحمد، فقد ذكره الشافعي عن ابن علية، قال: "أخبرني ابن علية عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك أنه قال: قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث، أو أربع، حتى انتهى إلى عشر، فقال لي ابن علية: الجلد بن أيوب أعرابي لا يعرف الحديث، وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس فسُئِل ابن عباس عنها، فأفتى فيها وأنس حي، فكيف يكون عند أنس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم؟ ونحن وأنت لا نثبت حديثاً عن الجلد، ويستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا" (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق المصنف ١/ ٢٩٩ ح ١١٥٠، والدراقطني ١/ ٢٠٩، وزاد بعضهم: أدنى الحيض ثلاث.
(٢) السنن الكبرى ١/ ٣٢٢، وابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٥٩٨.
(٣) الموضعان نفسهما.
(٤) الموضعان نفسهما، وكذلك المعرفة والتاريخ ٣/ ٤٦ - ٤٧.
(٥) سنن الدارقطني ١/ ٢٠٩، والكامل في ضعفاء الرجال الموضع نفسه.
(٦) سنن الدارقطني ١/ ٢١٠.
(٧) الأم ١/ ٦٤، ونقله البيهقي السنن الكبرى ١/ ٣٢٢، وابن دقيق العيد الإمام ٣/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>