للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال عمر رضي الله عنه:"كان فيما أنزل من القرآن: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) " ١. وعنه أيضاً أنه كان في القرآن: "أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم" ٢. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بهذا القرآن قبل نسخه ورفعه ٣.

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: "ما ترك إلا ما بين الدفتين" ٤. فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى، وابن عباس نفسه روى شيئاً من المنسوخ ٥.

وإذا ثبت في كل ذلك الوقوع فقد ثبت الجواز، فهو أول أدلته، ومن جهة العقل، نقول: إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التقيد بلفظها وجواز الصلاة بها، وحرمتها على الجنب في قراءتها ومسها شبيه كل الشبه بما يتعلق بها من دلالتها على الوجوب والحرمة ونحوهما، في أن كلاًّ من هذه المذكورات حكم شرعي يتعلق بالنص الكريم، وقد تقتضي المصلحة نسخ الجميع وقد تقتضي نسخ بعضها دون بعض، وإذن يجوز عقلاً أن تنسخ الآية تلاوة وحكماً، ويجوز أن تنسخ تلاوة لا حكماً، ويجوز أن تنسخ حكماً وتلاوةً ٦.

ونسخ اللفظ والتلاوة يكون بأن ينسيها الله ويرفعها من الصدور، ويأمر


١ رواه البخاري: الصحيح، ك: الحدود: باب: رجم الحبلى من الزنا، ح: ٦٨٣ (١٢/١٤٨) . وانظر: الألباني: الصحيحة (٦/٩٧٢)
٢ رواه البخاري: الصحيح: نفس الموضع السابق.
٣ انظر: الطحاوي: مشكل الآثار (٢/٤١٩) ط. مؤسسة الرسالة، الأولى، ١٤١٥هـ ت: شعيب الأرناؤوط. والبزار (٤/٢٤٤ح:٣٦٣٤) ط. مؤسسة علوم القرآن بيروت، الأولى ١٤٠٩هـ.
٤ انظر: البخاري: الصحيح: ك: فضائل القرآن، باب: من قال: لم يترك النبي (إلا ما بين الدفتين، ح: ٥٠١٩، وانظر: ابن حجر: فتح الباري (٨/٦٨٣)
٥ انظر: أحمد: المسند (٥/١١٧) وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم، وانظر: الصحيحة (٦/٩٦٦)
٦ انظر: الزرقاني: مناهل العرفان (٢/٢١٦)

<<  <   >  >>