قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَمَا نَقله عَن مَذْهَبنَا صَحِيح فان للْقَاضِي ضرب الْمُتَّهم وَفِي احكام ابْن سهل من ذَلِك مَا يُوضح صِحَة نَقله
قلت وَقد تقدم مَا هُوَ التَّحْقِيق فِي عُمُوم الولايات وخصوصها بِحَسب الْعرف وَالْعَادَة فاليه الْمُرَجح فِي هَذَا الْموضع
قَالَ ابْن فَرِحُونَ مفرعا عَلَيْهِ وَكَلَام ابْن سهل وَغَيره مبْنى على عرف الاندلس فِي ولَايَة الْقَضَاء فان كَانَت فِي قطر اخر يمْنَع من تعَاطِي هَذِه السياسات نصا أَو عرفا منع القَاضِي مِنْهُ وَألا فَلَا لانها دَعْوَى شَرْعِيَّة حكمهَا الِاخْتِيَار بِالْحَبْسِ لَهُ وَالضَّرْب فيسوغ لَهُ الحكم فِيهَا كَغَيْرِهَا من المحكومات