للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دأب ارباب الْعُلُوم الظنية تَخْصِيص قواعدهم بموانع تمنع اطرادها. وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَقِيم فِي الْعُلُوم اليقينية.

الْكَلَام على سَبِيل التَّنْزِيل إِنَّمَا يُنَاسب مقَام المباحثة والجدل دون مقَام المناظرة والتعريف.

إعتبار قيد لَا يَقْتَضِيهِ الْمقَام يعد مثله عِنْد البلغاء هجنة فِي الْكَلَام.

لَا يحسن فِي الْعُلُوم اليقينية إِيرَاد الْإِشْكَال والاعتراض مَعَ الاعراض عَن حلهَا لِأَن ذَلِك تهاون فِي أَمر الِاعْتِقَاد فَلَا يَلِيق إِلَّا بطرِيق الارشاد كَمَا لَا يستحسن إِيرَاد برهَان المغالطين وَدَلَائِل الفلسفة بِلَا إِيرَاد إِشْكَال عَلَيْهَا لِأَن ذَلِك إخلال فِي تَحْقِيق الْحق وَتَعْيِين الصَّوَاب.

حَقِيقَة الْأَمر فِي حَقِيقَة الْأَمر الِاعْتِمَاد على صَاحب الشَّرْع.

تَعْلِيل الحكم الظَّاهِر بِالْمَعْنَى الظَّاهِر أولى من تَعْلِيله بِالصّفةِ الْخفية.

جَوَاز تَعْلِيل الْمَعْلُول الْوَاحِد بعلتين، إِنَّمَا هُوَ فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، وَفِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة يُعلل بعلل شَتَّى.

الْفُقَهَاء قد يفرضون مَالا وُقُوع لَهُ فِي الممكنات دون الممتنعات بِالذَّاتِ.

الترجيحات اللُّغَوِيَّة لَا تفِيد إِلَّا الظَّن.

حق الدَّلِيل أَن يكون أوضح من الْمَدْلُول.

مَا لَا يُطَابق الِاعْتِقَاد كَاذِب سَوَاء كَانَ هُنَاكَ إعتقاد أَو لَا.

الِاسْتِعْمَال الْغَالِب يسْتَدلّ بِهِ على الْوَضع والأصالة إِذا لم يكن ثمَّة معَارض.

الْأَحْكَام اللُّغَوِيَّة لَا يُمكن إِثْبَاتهَا بِمُجَرَّد المناسبات الْعَقْلِيَّة القياسية بل لَا بدّ من أَن تكون مُعْتَبرَة فِي الاستعمالات اللُّغَوِيَّة.

إتقان الرِّوَايَة لَا يسْتَلْزم إتقان الدِّرَايَة، وَالْقَوْل لَا يعادل الدِّرَايَة.

التيقن بِوُجُوب الْعَمَل بِالظَّنِّ إِنَّمَا يحصل فِي حق الْمُجْتَهد دون غَيره.

الْمَسْأَلَة الْمُخْتَلف فِيهَا لَا تصح أَن تكون مبْنى لأمر مُتَّفق عَلَيْهِ.

الدَّلِيل الْمُشْتَمل على المصادرة على الْمَطْلُوب من القياسات المغالطية الَّتِي مغالطتها من جِهَة التَّأْلِيف لَا من جِهَة الْمَادَّة.

التَّعَارُض آيَة الظنية وَعدم القطعية.

مَا خَالف الْقيَاس يقْتَصر على مورد السماع.

الْحق بعد ظُهُوره كل الظُّهُور أَحَق من غَيره وَإِن كَانَ ثَابتا.

تَقْدِيم الْقَاعِدَة على الْفُرُوع يَلِيق بِوَضْع أصُول الْفِقْه وَأما فِي الْفِقْه فالمقصود معرفَة الْمسَائِل الْجُزْئِيَّة فَيقدم فِيهِ الْفُرُوع ثمَّ يذكر مَا هُوَ الأَصْل الْجَامِع للفروع الْمُتَقَدّمَة.

لَا لوم فِي ذكر الْوُجُوه الضعيفة فِي ضمن الِاحْتِمَالَات.

الدّلَالَة المعنوية عبارَة عَن دلَالَة الْمَلْزُوم على اللَّازِم الضَّرُورِيّ أَو لَازمه الْغَالِب.

الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة على وفَاق الْمعَانِي اللُّغَوِيَّة.

الْمِثَال الْوَاحِد لَا يَكْفِي فِي إِثْبَات الحكم الْعَام.

الْأَكْثَر لَهُ حكم الْكل فِيمَا لم يرد النَّص بِخِلَافِهِ.

<<  <   >  >>