للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الِاخْتِلَاف فِي التَّعْدِيَة لَا يُنَافِي الِاتِّحَاد فِي الْمَعْنى لِأَنَّهَا من خَواص اللَّفْظ.

الْهمزَة الْمَفْتُوحَة إِذا قصد بهَا الِاسْتِفْهَام أَو النداء فَهِيَ من حُرُوف الْمعَانِي، وَإِلَّا فَمن حُرُوف المباني.

الِاسْم المعرب مُخْتَلف الآخر لَا مَحل الِاخْتِلَاف إِذْ لَا يَجْعَل الْفَاعِل مَكَان الْحَدث وَلَا يُسمى باسم الْمَكَان.

(أَو) إِذا وَقعت فِي سِيَاق النَّفْي وخلت عَن الْقَرِينَة تحمل على النَّفْي وَإِلَّا فعلى نفي الشُّمُول، وَالْوَاو بِالْعَكْسِ.

لَيْسَ فِي وَاو النّظم دَلِيل الْمُشَاركَة بَين جملتين فِي الحكم، إِنَّمَا ذَلِك فِي وَاو الْعَطف.

المعطوفان كشيء وَاحِد كالمضافين وَلذَا لم يجز الْفَصْل بَينهمَا إِلَّا بالظرف.

إِذا ذكر اسْم الْجِنْس يُرَاد جَمِيع أَفْرَاده أَو الْبَعْض بِقَرِينَة مَا كالفعل الْمُسَلط أَو التَّنْوِين أَو نَحْو ذَلِك.

يتَعَدَّى (ضرب) الَّذِي هُوَ لتمثيل الْأَمْثَال إِلَى مفعولين بِلَا خلاف.

مَا هُوَ مَشْهُور فِي اللَّام وعَلى إِنَّمَا هُوَ عِنْد الْإِطْلَاق لَا مقرونين بِالْحَسَنَة والسيئة أَو الْحسن والقبح.

السَّبَب الْمعِين يدل على الْمُسَبّب الْمعِين بِخِلَاف الْعَكْس.

النَّفْي إِذا دخل فِيهِ حرف الِاسْتِفْهَام للإنكار أَو التَّقْرِير يَنْقَلِب إِثْبَاتًا.

اسمية الْجُمْلَة كَمَا تكون فِي الْإِثْبَات لتأكيد الْإِثْبَات فَكَذَا فِي النَّفْي يكون لتأكيد النَّفْي لَا نفي التَّأْكِيد.

الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات عِنْد أَرْبَاب اللُّغَة بِلَا شُبْهَة.

دلَالَة بعض الْأَسْمَاء المشتقة على الزَّمَان بطرِيق الْعرُوض دون الْوَضع.

الْفِعْل إِذا غولب فِيهِ فَاعله جَاءَ أبلغ وَأحكم لزِيَادَة قُوَّة الدَّاعِي إِلَيْهِ عِنْد المغالبة.

الْأَمر الَّذِي يعرض لذِي علم فَيُفِيد تشخصه وتعينه يطْلب بِمن وَلَا يطْلب بِهِ مَا لَا يُفِيد تشخصه.

كَمَا لَا يجوز الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض فِي الْإِثْبَات لَا يجوز الْجمع بَينهمَا أَيْضا فِي الْحَذف.

إِذا كَانَ الْوَصْف قد نفي بِلَا لزم تكْرَار (لَا) نَافِيَة لما دخلت فِيهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا ظَلِيل وَلَا يُغني من اللهب} ، {لَا فارض وَلَا بكر} .

الْجَرّ على الْجوَار يخْتَص بالنعت والتأكيد، وَفِي الْعَطف ضَعِيف.

الصَّوَاب أَن الْوَاو فِي قَوْله تَعَالَى: {وثامنهم كلبهم} لتأكيد لصوق الصّفة بالموصوف.

إِيرَاد الْمسند فعلا يدل على التَّقْيِيد بِأحد الْأَزْمِنَة، وعَلى أَن ثُبُوته للمسند لَيْسَ ثبوتاً دَائِما بل فِي بعض الْأَوْقَات.

جعل الشَّيْء ظرفا لشَيْء بِاعْتِبَار وُقُوعه فِي جُزْء

<<  <   >  >>