للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من القانتين} .

إِثْبَات الْجِنْس للمذكور لَا لغيره لَا يُنَافِي ثُبُوته للْغَيْر فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف إِثْبَات جمع الْأَفْرَاد.

المُرَاد بالثقيل فِي حُرُوف الْعلَّة الضَّعِيف لَا ضد الْخَفِيف، بِدَلِيل أَن الْألف أخف الْحُرُوف وَهِي لَا تتحرك.

تَعْلِيق الْأَعْلَام على الْمعَانِي أقل من تَعْلِيقهَا على الْأَعْيَان لِأَن الْغَرَض مِنْهَا التَّعْرِيف.

جَمِيع العوامل اللفظية تعْمل فِي الْحَال إِلَّا (كَانَ) وَأَخَوَاتهَا و (عَسى) على الْأَصَح.

الحكم بِبِنَاء (إِذا) استدلالي من غير شَاهد الِاسْتِعْمَال، بِخِلَاف مَتى وَأَيْنَ وأنى وَكَيف فَإِن عدم التَّنْوِين فِيهَا شَاهد الْبناء.

لفظ الِابْتِدَاء مَوْضُوع لمُطلق الابتدا وَلَفْظَة (من) مَوْضُوعَة للابتداءات الْمَخْصُوصَة لَا بأوضاع مُتعَدِّدَة حَتَّى يلْزم من كَونهَا مُشْتَركَة بل بِوَضْع وَاحِد عَام.

يُمكن حمل (عِنْد) فِي مثل قَوْلنَا: (عِنْد فلَان كَذَا) على حَقِيقَته أَي الْحُضُور، لَكِن الْإِسْنَاد مجازي فَإِن شَيْئا إِذا كَانَ مُعْتَقد شخص فَكَأَنَّهُ فِي حُضُوره.

(حَتَّى) فِيمَا لَا يصلح للغاية وَالْمجَاز يحمل على معنى يُنَاسب الْحَقِيقَة بِوَجْه من الْوُجُوه لَكِن بِشَرْط الْقَرَائِن الدَّالَّة على إِرَادَة الْمُتَكَلّم للمجاز.

نفي الْمُقَيد بِقَيْد الْوحدَة أَو الْعدَد لَا يسْتَلْزم نفي

الْمُطلق لرجوع النَّفْي إِلَى الْقَيْد كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَه وَاحِد} .

لَا معنى لتشبيه الْمركب إِلَّا أَن ينتزع كَيْفيَّة من أُمُور مُتعَدِّدَة فتشبه بكيفية أُخْرَى مثلهَا فَيَقَع فِي كل وَاحِد من الطَّرفَيْنِ أُمُور مُتعَدِّدَة.

أَدَاء لفظ الْمُفْرد معنى الْمثنى وَالْمَجْمُوع غير عَزِيز فِي كَلَامهم كأسماء الْأَجْنَاس فَإِنَّهُ يَصح إِطْلَاقهَا على الْمثنى وَالْمَجْمُوع، لَكِن الْمَفْهُوم من كتب الْأُصُول أَنه لَا يسْتَعْمل فِي الْمثنى.

إِطْلَاق الِاسْم على الصّفة ظَاهر بِلَا اشْتِبَاه وَلَا نزاع لأحد، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرَاد بِالصِّفَاتِ أَيْضا كَونهَا غير أَعْلَام.

الْإِضَافَة فِي لُغَة الْعَجم مَقْلُوبَة كَمَا قَالُوا: سِيبَوَيْهٍ. والسيب: التفاح، و (ويه) رَائِحَة أَي: رَائِحَة التفاح، وَكَذَا ملك داد وأشباههما.

مِمَّا جرى مجْرى الْمثل الَّذِي لَا يُغير (عَليّ بن أبي طَالب) حَتَّى ترك فِي حَالي النصب والجر على لَفظه فِي حَالَة الرّفْع لِأَنَّهُ اشْتهر بذلك. كَذَا (مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان) و (أَبُو أُميَّة) .

الِاسْتِثْنَاء يجْرِي حَقِيقَة فِي الْعَام وَالْخَاص وَلَا يجْرِي التَّخْصِيص حَقِيقَة إِلَّا فِي الْعَام، وَلِهَذَا يتَغَيَّر مُوجب الْعَام باستثناء مَعْلُوم بالِاتِّفَاقِ، وباستثناء مَجْهُول بِخِلَاف.

قيل: ذكر الْكل وَإِرَادَة الْبَعْض إِنَّمَا يَصح إِذا أطلق على بعض شَائِع لَا معِين، فَإِن الْعشْرَة لَا

<<  <   >  >>