"منعها ظهرها وسوء خلقها". قيل: فما سوء المرأة؟ قال:"عقم (١) رحمها وسوء خلقها"، وروى أحمد والحاكم والبيهقى وغيرهم من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها:"إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها". قال عروة:"يعني الولادة وإسناده جيد، وفى الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "اليمن
والشؤم في المرأة والمسكن والفرس. فيمن المرأة: خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها، وشؤمها: غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها، ويمن السكن: سعته وحسن جوار أهله، وشؤمه: ضيقه وسوء جوار أهله، ويمن الفرس: ذله وحسن خلقه، وشؤمه: صعوبته" رواه غير واحد، وروى البخارى عن ابن عمر أيضًا أنه قال: ذكروا الشؤم عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن كان الشؤم في شيء ففى الدار والمرأة والفرس" فأفاد أن الشؤم لو كان له وجود في شيء لكان في هذه الأشياء، فإنها أقبل الأشياء له، لكن لا وجود له فيها أصلًا؛ لذا قال القاضى عياض رحمه الله: إن الحديث محمول على استثناء نقيض المقدم: أي لكنه لا شؤم.
ومن هذا تعلم أن الشؤم في الحديث السابق وغيره محمول على الإرشاد منه صلوات الله وسلامه عليه، يعنى أن من كان له امرأة يكره صحبتها لسوء معاشرتها مثلًا، أو دار يكره سكناها لسوء جوارها مثلًا، أو فرس لا تعجبه لشراستها فليرح نفسه بمفارقة المرأة والانتقال من الدار وبيع الفرس حتى يزول عنه ما يجده في نفسه من الكراهة والألم: أي أن الحديث ليس على ظاهره، بل محمول على الكراهة التى منشؤها ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم (بكعبها وبسببها)، فإنه جهل بمقام الألوهية، وقد أطلق الشارع الحكيم على من ينسب المطر إلى النوء وصف الكفر، فكيف بمن ينسب ما يقع من الخير أو الشر إلى نحو الدار والزوجة ممَّا ليس له فيه مدخل أصلًا، وإنما يكون ذلك بمصادفة القضاء والقدر، فتنفر النفس من ذلك أو تسر، فمن وقع له شيء يكرهه عند حصول واحد منها فلا يضره أن يتركه من غير أن