(٢) وذلك في خطبته الشَّهيرة في حجَّة الوداع سنةَ عشرٍ من الهجرة (٦٣٢ م)، أخرجها مسلمٌ في «الصحيح» (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. (٣) يعني: أن الله حرَّم على المسلم دماء وأموال الكفار المستأمِنينَ له. (٤) هذا برهانٌ قويٌّ في نقض قول الحنفيَّة، خاصَّة أنَّهم لا يفرقون في هذه المسألة بين الكفار الموادعين والكفار الحربيِّين، والكفَّار الذين كانوا في زمن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانوا من أحد الصنفين ولا بدَّ، ومع ذلك لم يرد أنَّ أحدًا من المسلمين استحلَّ الربا معهم، بل لم يرد إلا ما يدلُّ على التزامهم بالأحكام الشرعية التفصيلية في معاملاتهم مع كلا الصِّنفين.