تصانيفه كتاب الْمسَائِل تفزع إِلَيْهِ الْفُقَهَاء وتتنافس فِيهِ الْعلمَاء وَكَثِيرًا مَا يَقع ذكره فِي فَتَاوَى الْقفال لم يذكرُوا وَقت وَفَاته ذكرته هُنَا لِأَن الظَّاهِر أَنه من طبقَة الْقفال وَقَالَ السُّبْكِيّ أَحْسبهُ توفّي فِي حُدُود الأربعمائة إِن لم يكن قبلهَا بِقَلِيل فبعدها بِقَلِيل نقل الرَّافِعِيّ عَنهُ ان طواف الْوَدَاع يَصح من غير طَهَارَة وَيجْبر بِالدَّمِ وَقَالَ فِي قسم الصَّدقَات فِي الْكَلَام على صنف الْفُقَرَاء نقل الشَّيْخ أَبُو عَليّ عَن الْفَقِيه أبي يَعْقُوب عَن الأودني كَذَا وَكَذَا وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بِهِ الأبيوردي هَذَا
١٦٠ - أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ ذكره الْعَبَّادِيّ فِي طبقَة الْقفال الْمروزِي وَقَالَ إِنَّه نَظِيره وَفِي فَتَاوَى الْقفال أَن مَسْأَلَة تَزْوِيج الْحَاكِم كَافِرَة لَا ولي لَهَا من كَافِر يُخَالِفهَا فِي الدَّين وَقد دارت بَينهمَا فَأفْتى الْقفال بِالْجَوَازِ وَأفْتى الْمَذْكُور بِالْمَنْعِ نقل الرَّافِعِيّ فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ عَن الْعَبَّادِيّ عَنهُ انه يجوز للرجل الْجُلُوس على الْحَرِير
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute