للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَإِذا تقرر ذَلِك تعين تَأْوِيل مَا وَقع فِيهَا مِمَّا يستنكر وَهُوَ قَوْله تِلْكَ الغرانيق إِلَى آخِره فَإِن ذَلِك لَا يجوز حمله على ظَاهره لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن يزِيد فِي الْقُرْآن عمدا مَا لَيْسَ مِنْهُ وَكَذَا سَهوا إِذا كَانَ مغايراً لما جَاءَ بِهِ من التَّوْحِيد لمَكَان عصمته وَقد سلك الْعلمَاء فِي ذَلِك مسالك فَقيل جرى ذَلِك على لِسَانه حِين أَصَابَته سنة وَهُوَ لَا يشْعر فَلَمَّا علم بذلك أحكم الله آيَاته وَهَذَا أخرجه الطَّبَرِيّ عَن قَتَادَة ورده عِيَاض بِأَنَّهُ لَا يَصح لكَونه لَا يجوز على النَّبِي

ذَلِك وَلَا ولَايَة للشَّيْطَان عَلَيْهِ لَا فِي الْيَقَظَة وَلَا فِي النّوم وَقيل إِن الشَّيْطَان أَلْجَأَهُ إِلَى قَول ذَلِك فَقَالَ بِغَيْر اخْتِيَاره ورده ابْن الْعَرَبِيّ بقوله تَعَالَى حِكَايَة عَن الشَّيْطَان {وَمَا كَانَ لي عَلَيْكُم من سُلْطَان} إِبْرَاهِيم ٢٢ قَالَ فَلَو كَانَ للشَّيْطَان قُوَّة على ذَلِك لما بَقِي لأحد قُوَّة على طَاعَة وَقيل لَعَلَّه قَالَ ذَلِك توبيخاً للْكفَّار قَالَ عِيَاض وَهَذَا جَائِز إِذا كَانَ هُنَاكَ قرينَة تدل على المُرَاد وَلَا سِيمَا وَقد كَانَ الْكَلَام فِي ذَلِك الْوَقْت جَائِزا فِي الصَّلَاة وَإِلَى هَذَا نحا الباقلاني وَقيل إِنَّه لما وصل إِلَى قَوْله {ومنواة الثَّالِثَةَ الأُخْرَى} النَّجْم ٢٠ خشى الْمُشْركُونَ أَن يَأْتِي بعْدهَا شَيْء بذم آلِهَتهم فبادروا إِلَى ذَلِك الْكَلَام فخلطوا فِي تِلَاوَته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على عَادَتهم فِي قَوْلهم {لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا الْقُرْآن وَالْغَوْاْ فِيهِ} فصلت ٢٦ وَنسب ذَلِك إِلَى الشَّيْطَان لكَونه الْحَامِل لَهُم على ذَلِك وَالْمرَاد شَيْطَان الْإِنْس

<<  <  ج: ص:  >  >>