[وحضور دفنه وحفر القبر ووضعه فيه وسدّه عليه](١) وإهالة التراب. فهذه خمسة عشر فمن أتى بالصلاة فله قيراط من خمسة عشر قيراطا والخمسة عشر هي جملة الأجر ومن حضر الدفن فله قيراط آخر وهذه القراريط بعضها أفضل من بعض لأن بعض هذه الأعمال أفضل فالصلاة عليه أفضل من حضور دفنه لأن الصلاة عليه فرض وحضور الدفن سنة ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: أصغرهما، فيحتمل أن يراد به قيراط شهود الدفن لما تقدم ولموافقته القواعد لأن ثواب الواجب يزيد على ثواب الندب بسبعين درجة وإنما أبهمه -صلى الله عليه وسلم- ليحرص الإنسان على الإتيان بالقيراطين لأنه لو بيّن [لما] يترتب على أصغر القيراطين لربما تكاسل عند الناس ورغبوا في فعل ما ترتب عليه القيراط الأكبر ويحتمل أن يكون القيراط الأكبر مرتبا على شهود الدفن ولا يبعد أن يزيد ثواب المندوب على ثواب الواجب كما إن الإبراء من الدين أفضل من الإنظار مع أنه مستحب والإنظار واجب وابتداء السلام أفضل من الرد ولو صلى إنسان على جنائز دفعة حصل له بكل ميت قيراط لأنه شفع ودعا لهم ولأن الفعل الواحد إذا عمّ نفعه تعدّد الأجر بعدد أفراد ما عمّه النفع، قال الله تعالى:{أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ} إلى قوله: {فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}. قال الزجاج في تفسيره: إنما كان كذلك لأن من أحيا نفسا أو أحسن إليها أو علّمها علما فقد أحسن إلى جنس بني آدم وكأنه أدخل السرور على كل واحد منهم بإحسانه إلى أخيهم فأعطي بكل [نسمة حسنة ومن قتل نفسا