وأما إبهام الأجر فلم يبين في الحديث الآخر المنسوب إليه هذا القيراط فيحتمل أن يكون ذلك الأجر هو أجر الصائمين وأن هذا قيراط منه ويحتمل أن يكون أجر الجهاد أو أجر الحج لكن ذلك غير مراد لأن هذه أنواع من الخير من غير الجنس والمقادير إنما تنسب وتضاف إلى أجناسها وما يناسبها.
وقد حكي عن بعض المالكية أن القيراط ها هنا مضاف إلى مقدار الأجر الحاصل لمن قام بسائر أعمال الميت والقول متعين وتقدم هذا وعلى هذا لو فرضنا أن إنسانا قام بتجهيز الميت من لدن مات إلى مواراته في التراب حصّل الأجر المرتّب على تجهيز الميت كله فلو صلى معه إنسان على الميت حصل له قيراط منسوب إلى جملة ما حصل لمن أتى بفرض الكفاية كله وليس القيراط منسوبا إلى أربعة وعشرين بل إلى الأعمال التي تتعلق بالميت من تغميضه وتقبيله إلى القبلة وشد لحييه بعصابة ونزع ثيابه التي مات فيها ووضعه على سرير وتغسيله وتكفينه وحمله والمشي معه والصلاة عليه
= مذاهب أهل السنة (١٢٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٤٣١)، والحنائي في الفوائد (٢/ ١١٩٢)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٧/ ٣٥)، وقوام السنة الأصبهاني في سير السلف الصالحين (١/ ١٢٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/ ١٢٣)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٢١)، وفي العلل المتناهية (١/ ١٨٩)، قال الحنائي: هذا حديث غريب من حديث أبي إسماعيل حماد بن أبي سليمان، قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث موضوع ولا أعرف إسماعيل قال الهيثمي: فيه الوليد بن الفضل العنزي، وهو ضعيف جدا، مجمع الزوائد (٩/ ٦٨).