للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إنما يحصل بالفراغ من دفنها. قال النووي (١): وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وقد جاء مصرحا به في حديث عبد الأعلى حتى يفرغ من دفنها. قال: وقال بعض أصحابنا يحصل القيراط الثاني إذا سُتر الميت في القبر باللبن ولم يلق عليه التراب ويدل عليه رواية عبد الرزاق في مسلم حتى يوضع في القبر لكنه مؤوَّل على أن المراد حتى يوضع في القبر ويفرغ من إهالة التراب بدليل الرواية الأخرى وقد يستدل بالحديث على أن من شهدها حتى دفنت ولم يصل عليها على حصول القيراط كما لو صلى عليها ولم يشهد دفنها حتى لو مر بجنازة تدفن فيشهد حصل له القيراط لكن في الرواية الأخرى من تبع الجنازة ما يقتضي خلاف ذلك، وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها وسيأتي هذا الحديث في أواخر الباب والقيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على عدم مقدراه في هذا الموضع ولا يلزم منه أن يكون هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان بل ذلك قدر معلوم يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر.

قال الروياني في البحر (٢): اختلفوا في المراد بنقص منه، فقيل ينقص بما مضى من عمله وقيل من مستقبله. قال: واختلفوا في محل نقص القيراط فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، وقيل قيراط من


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٣ - ١٥).
(٢) بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٥٣).