للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو به نعم يؤيد الثاني الرواية الأخرى: من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع بقيراطين وهذا صريح في ذلك (١)، اهـ.

[ومعناه] [على هذا] (٢) قيراط [من] الصلاة وقيراط بالدفن لا أنه يكون المجموع ثلاثة قراريط كما زعم أهل الظاهر لأن العرب تضيف الثاني إلى الأول ونظير ذلك حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله [ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله] أي تتمة الليل [نصفا] للعشاء [ونصفا] للصبح وخالف البيهقي فاختار أن الصبح في جماعة بقيام ليلة فإن كانت العشاء جماعة كان له نصف آخر وقالت الظاهرية يكتب له ليلة ونصف ويرد هذا رواية أبي داود فإن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله (٣).

وقوله: "ومن شهدها حتى تدفن" أي ويفرغ من دفنها، كما في رواية في الصحيحين فهو الصحيح. وقيل: يحصل القيراط الثاني بمجرد ستره باللبن وإن لم يتم دفنه، وقيل بمجرد الوضع والحكمة في شهود الجنائز ومعالجة الموتى حصول الاعتبار بذلك وفيه الحث على الاجتماع لها والتنبيه على فضل الله تعالى فيما شرعه ورتب عليه الأجور.

[وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ومن شهدها حتى تدفن" فيه] دليل على أن القيراط الثاني


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٣).
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر (١/ ١٣٧)، والأعلام (٤/ ٥٣١ - ٤٣٢).