للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكلام السلف في هذا يطول، وفيما ذكرنا كفاية لمن تدبر، واللّه أعلم (١).

خاتمة: وتقدم في حديث ابن عباس المرفوع: "ورجل أتاه اللّه علما فبخل به عن عباد اللّه وأخذ عليه مطمعا وشرى به ثمنًا" الحديث (٢)، قال الإمام أبو عبد اللّه القرطبي (٣): وإذا تعين على العالم نشر العلم وتعليمه وكانت عنده كفايته ثم ضن بعلمه أي يبخل حتى يأخذ عليه أجرًا فهو المراد بالآية وهي: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} (٤) والحديث، وأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللّه" أخرجه البخاري (٥)، وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم، وله أن يقبل على صنعته وحرفته لأن إحياء نفسه أوجب، ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين لأن الصديق - رضي الله عنه -. لما ولي الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل له: في ذلك، فقال: ومن أين أنفق على عيالي فردوه وفرضوا له كفايته، واللّه أعلم.


(١) انظر الآثار السابقة في مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (١/ ٨١ - ٨٤).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ٧١٨٧) قال المنذرى (١/ ٥٦): في إسناده عبد اللّه بن خراش وثقه ابن حبان وحده. وقال الهيثمي (١/ ١٢٤): فيه عبد اللّه بن خراش ضعفه البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدى ووثقه ابن حبان.
(٣) تفسير القرطبي (١/ ٣٣٦).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٤١.
(٥) أخرجه البخاري (٥٧٣٧).