للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٥ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ أنه قال: "كيف بكم إذا لبستْكم فتنةٌ، يَربو فيها الصغيرُ، ويَهرَمُ فيها الكبيرُ، وتُتَّخَذُ سنةً، فإن غُيّرتْ يومًا قيلَ: هذا منكرٌ! قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلَّت أُمناؤكم، وكثُرتْ أُمراؤُكُم، وقَلَّتْ فقهاؤكُم، وكَثُرتْ قراؤكم، وتُفُقِّهَ لِغيرِ الدين، والتُمست الدنيا بعملِ الآخرةِ". رواه عبد الرزاق في "كتابه" موقوفًا (١).

قوله: عن ابن مسعود، فهو: عبد اللّه بن مسعود، يقال له: ابن أم عبد، أم عبد اللّه بن مسعود وهي بنت عبد ود من هذيل بن مدركة، أسلمت وبايعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكر مصعب بن سعد أن عمر - صلى الله عليه وسلم - فرض الأعطية ففرض لأم عبد ألف درهم، حكاه ابن سعد في الطبقات الصغري، انتهى.

قوله: "كيف بكم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير" الحديث، وهذ يدلّ على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس، وهذه هي الفتنة العظمى.

١٨٦ - وَعَن عَليّ - رضي الله عنه -: أَنه ذكر فتنا تكون فِي آخر الزَّمَان فَقَالَ لَهُ عمر مَتى ذَلِك يَا عَليّ قَالَ إِذا تفقه لغير الدّين وَتعلم الْعلم لغير الْعَمَل والتمست الدُّنْيَا بِعَمَل الآخِرَة رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق أَيْضًا فِي كلتَابه مَوْقُوفًا (٢) وَتقدم حَدِيث ابْن


(١) أخرجه عبد الرزاق في الجامع (٢٠٧٤٢)، وابن أبي شيبة في المُصَنِّف (٣٧١٥٦)، والدارمى (١٩١) و (١٩٢)، والحاكم ٤/ ٥١٤ - ٥١٥. وصححه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١١١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في الجامع (٢٠٧٤٣). وضعفه الألباني جدًّا في ضعيف الترغيب (٨٨).