للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة ويكون متظاهرا بنوع من أنواع الفسق بحيث لا يكره أن يذكر ذلك عنه فإذا ذكرت منه ما يتظاهر به فلا يكون مغتابا إذ فيه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له.

وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: ليس لفاجر حرمة وإنما أراد به المجاهر دون المستتر إذ من يكتم حاله في فجوره لابد له من مراعاة حرمته [ويكون] بذكره مغتابا. وقال الصلت بن طريف (٢) قلت للحسن -رضي اللَّه عنه- الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة له فقال لا ولا كراهة.

وروي عن الحسن البصري (٣) أنه قال: [ثلاثة] لا غيبة لهم الإمام الجائر وصاحب الأهواء والفاسق المعلن بالفسق فهؤلاء إنما جوز ذكرهم بما يتظاهرون به من الفسق لأنهم لا يكرهونه [إذا ذكر عنه] (٤) بل قد ربما يتفاخرون به فأما إذا ذكر الفاسق بغير ما يتظاهر به كان مغتابا عاصيا فقد


(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (١٠٢)، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٨٦)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٥٥)، وقال: وهذا أيضًا ليس بالقوي. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: ٢٥٦) أخرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف، وقال في (ص: ١٠٤٦) أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٤٨٣)، والضعيفة (٥٨٥).
(٢) الصمت وآداب اللسان (ص ١٤٤)، الكفاية في علم الرواية (ص ٤٢).
(٣) فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد (١٤)، إحياء علوم الدين (ج ٣/ ص ١٥٣).
(٤) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.