للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونسب بعضهم هذا إلى الإمام مالك أي أنهما في البر سواء والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث ثم المعنى المذكور واللّه أعلم.

قال القاضي (١): وأجمعوا على أن الأم والأب آكد خدمة في البر ممن سواهما، قال: وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك فأدناك" قال أصحابنا: يستحب أن يقدم في البر الأم ثم الأب ثم الأجداد ثم الجدات ثم الإخوة ثم الأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنيه وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم ثم بالمصاهرة ثم بالولاء من أعلى وأسفل ثم الجار ويقدم القريب البعيد الدار على الجار وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم واللّه أعلم قاله في الديباجة واللّه أعلم.

٣٧٦٧ - وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قَالَت قدمت عَليّ أُمِّي وَهِي مُشركَة فِي عهد رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قلت قدمت عَليّ أُمِّي وَهِي راغبة أفأصل أُمِّي قَالَ نعم صلى أمك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَلَفظه قَالَت قدمت عَليّ أُمِّي راغبة فِي عهد قريب وَهِي راغمة مُشركَة فَقلت يَا رَسُول اللّه إِن أُمِّي قدمت عَليّ وَهِي راغمة مُشركَة أفأصلها قَالَ نعم صلي أمك راغبة أَي طامعة فِيمَا عِنْدِي تَسْأَلني الإِحْسَان إِلَيْهَا راغمة أَي كارهة لِلْإِسْلامِ (٢).


(١) إكمال المعلم (٨/ ٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٢٠) و (٣١٨٣) و (٥٩٧٨) و (٥٩٧٩)، ومسلم (٤٩ و ٥٠ - ١٠٠٣)، وأبو داود (١٦٦٨)، وابن حبان (٤٥٢).