للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

باعتبار [السواد] المرئي وأنث الضمير الراجع إلى البقر باعتبار الجنس، الفرق بفتح الفاء والراء وبسكونها ظرف يسع ثلاثة آصع وهي ستة عشر رطلا، فإن قلت: فيه صحة بيع الفضولي [وأجاب أصحابنا بأن] هذا شرع من قبلنا ثم ليس فيه أن الفرق كان معينا ولم يكن في الذمة وقبضه الأجير ودخل في ملكه بل كان هذا تبرعا منه له (١).

قال الخطابي (٢): قد احتج به أحمد بن حنبل وإسحاق في قولهما أن من استوح مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه أن الربح لرب المال، وقال أصحاب الرأي للمضارب ويتصدق به وهو ضامن لرأس المال، قال الخطابي (٣): ويشبه على قول أحمد أن يكون هذا الرجل إنما استأجر على فرق أرز معلوم بعينه حتى تكون التجارة وقعت بمال الأجير وأما إذا كانت الأجرة غير معينة فإنما وقعت الإجارة في مال المستأجر لأنها من ضمانه والربح له لأنه المالك والعامل والمتصرف فيه إلا أنه لا حجة له في واحد من الأمرين أيهما كان لأن [هذا قول] ثناء ومدح استحقه هذا الرجل في أمر تبرع به لم يكن يلزمه [من جهة الحكم فحمد عليه، وإنما هو الترغيب في الإحسان والندب إليه وليس من باب ما يجب ويلزم] في شيء أ. هـ.

قوله: "تفض الخاتم إلا بحقه" أي: لا تكسره وهو عبارة عن افتراع البكر وافتضاض عذرتها وكسر خاتم اللّه الذي جعله اللّه تعالى عليها، يقال: افتض


(١) شرح المشكاة (١٠/ ٣٧١٠ - ٣٧١١)، والكواكب الدرارى (١٤/ ٩٨).
(٢) معالم السنن (٣/ ٩١).
(٣) المصدر السابق (٣/ ٩٢).