للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد انقضاء عدتها من الزبير فأرسلت إليه إني لأضن بك يا أمير المؤمنين عن القتل فما تزوجني أحد إلا قتل فلم تتزوج بعد ذلك حتى ماتت.

وأطلق الطرطوشي المالكي وغيره أنه يجب طاعة الوالدين في كلّ ما ليس بمعصية وهو الضابط يرد عليه ما إذا كان للولد على الوالدين دين فأمره الوالد بإبرائه منه، قال الشيخ: الذي يظهر لنا أنه لا يجب على الولد ذلك لأن الوالد متعنت بذلك ليس له فيه قصد صحيح نعم يجب على الولد الإحسان إلى الأب والإجمال في الطلب، فأما الإسقاط بالكلية فلا يكلفه الشرع إياه، ويبقي أمر الأب فيه كأنه على خلاف الشرع متعلقًا من بطره، وقال في الإحياء (١): أكثر العُلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض حتى إذا كانا يغضبان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما لأن ترك الشبعة ورع ورضي الوالدين حتم واللّه أعلم قاله في الديباجة.

وفي الحديث قال رجل يا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن لي امرأة لا ترد يد لامس، قال: طلقها قال إني أحبها قال: أمسكها (٢) وإنما أمره رسول اللّه بإمساكها مخافة أن


(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٢١٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٣٧ (٣٢٥٣) و ٦/ ٧٠ (٣٤٩٠) و (٣٤٩١) عن ابن عباس. قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٨٠٤).