للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قطع على من جحد العارية وتأولا هذا الحديث بنحو ما ذكرته، وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك (١) والله أعلم قاله ابن العماد.

٣٥٤٥ - وَعَن النُّعْمَان بن بشير -رضي الله عنهما- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ. مثل الْقَائِم فِي حُدُود الله وَالْوَاقِع فِيهَا كَمثل قوم استهاموا على سفينة فَأصَاب بَعضهم أَعْلَاهَا وَبَعْضهمْ أَسْفَلهَا فَكَانَ الَّذين فِي أَسْفَلهَا إِذا استقوا من المَاء مروا على من فَوْقهم فَقَالُوا لَو أَنا خرقنا فِي نصيبنا خرقا وَلم نؤذ من فَوْقنَا فَإِن تركوهم وَمَا أَرَادوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِن أخذُوا على أَيْديهم نَجوا ونجوا جَمِيعًا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيره وَتَقَدَّمت أَحَادِيث فِي الشَّفَاعَة الْمَانِعَة من حد من حُدُود الله تَعَالَى (٢).

قوله: وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام عليه.

قوله: "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها" الحديث، القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها.

قوله: "وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا" قال في النهاية (٣): يقال أخذت على يد فلان إذا منعته عما يريد فعله كأنك أمسكت يده، أ. هـ وتقدم الكلام على هذا الحديث مبسوطًا والله أعلم.


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٩٣) و (٢٦٨٦)، والترمذي (٢١٧٣)، وابن حبان (٢٩٧ و ٢٩٨ و ٣٠١).
(٣) النهاية (١/ ٢٨).