للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم (١)، وحكي الكلبى أن آية السرقة نزلت في طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع (٢)، أ. هـ قاله في شرح الإلمام أو الديباجة.

فرع: اختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصابا، فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه لأن القبر حرز الكفن وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وغيره وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الثوري وأبو حنيفة لا قطع عليه (٣)، أ. هـ قاله في شرح الإلمام.

قوله: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها، قال العلماء: المراد بها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووضعا من قدرها لا أنها سبب القطع وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات فإنها قصة واحدة مع أن الجماعة من الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذ لا يعمل به، قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الرواي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة، قال جماهير وفقهاء الأمصار: لا


(١) الحاوى الكبير (١٣/ ٢٦٦).
(٢) الحاوى الكبير (١٣/ ٢٦٧).
(٣) الإشراف (٧/ ٢٠٤)، والحاوى (١٣/ ٣١٣ - ٣١٤).