للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما لا يضر الضرر والبين فإن عمى أو زمن أنفق عليه مولاه (١).

هذا الحديث موافق لحديث أبي ذر [وقد تقدم الكلام عليه، ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج العبد إليها والله أعلم]، وفي حديث أبي ذر الذي تقدم الحض على كسوة المملوك وإطعامه بالسواء مثل طعام المالك وكسوته وليس ذلك على الإيجاب عند العلماء وإنما على المالك أن يكسوها ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد ويطعم ما يسد الجوعة ما لم يكن فيه ضرر على المملوك فإن زاد على ما فرض عليه من قوته وكسوته بالمعروف كان متفضلا متطوعا، وقال ربيعة شيخ مالك: لو أن رجلا عمل لنفسه خبيصا فأكله ما كان بذلك بأس (٢).

قوله: "ولا يكلف إلا ما يطيق" هو كقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٣) فلما لم يكلفنا فوق طاقتنا ونحن عبيده واجب علينا أن نمتثل حكمه وطريقه في عبيدنا.

قوله: "فإن كلفتموهم فأعينوهم" فيه: جواز تكليف ما فيه المشقة فإن كانت غالبة وجب العون عليها روى عشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستخدموا رقيقكم بالليل فإن النهار لكم والليل لهم" (٤) أ. هـ.


(١) شرح السنة (٩/ ٣٤١) للبغوى.
(٢) شرح الصحيح (٧/ ٦٤) لابن بطال.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٤) مر تخريجه وفيه متهم بالكذب.