للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كذلك يحرم عليها النظر إلى كلّ شيء من بدنه قال النووي في شرح مسلم (١): سواء كان نظره ونظرها بشهوة وليس هذا القول بشيء ا. هـ.

فرع: والأصح أن المراهق كالبالغ فيجب على المرأة الاحتجاب منه كما يجب عليها الاحتجاب من المجنون ويلزم ولي الصبي منعه من (نظرها) كما يلزمه منعه من الزنى (٢). واللّه أعلم.

فرع آخر: أطلق الرافعي وغيره من أصحاب الشافعي تحريم مضاجعة الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كلّ واحد منهما في جانب من الفراش (٣) قال الشيخ تقي الدين السبكي: يجب حمله على تجردهما في ثوب واحد كما في الحديث (٤) وصرح به الخوارزمي في الكافي حيث قال: ولا تجوز مضاجعة الرجلين العاريين، وإن كان أحدهما من جانب، والآخر من جانب، وكذا في حق المرأتين (٥) ا. هـ قاله في شرح الإلمام (قال) القاضي حسين الرافعي والنووي: (إذا بلغ) صبي عشر سنين وجب التفريق بينه وبين


(١) شرح النووي على مسلم (٤/ ٣١).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٢٢)، والنجم الوهاج (٧/ ٢٥ - ٢٦)، وتنبيه الغافلين (ص ٣١٢).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٢٨) وقضاء الأرب (ص ٢٣٦)، والنجم الوهاج (٧/ ٣٢ - ٣٣)، وتنبيه الغافلين (ص ٣١٤ - ٣١٥).
(٤) قضاء الأرب (ص ٢٣٧) والنجم الوهاج (٧/ ٣٢ - ٣٣)، وتنبيه الغافلين (ص ٣١٤ - ٣١٥).
(٥) قضاء الأرب (ص ٢٤٢)، والنجم الوهاج (٧/ ٣٢ - ٣٣)، وتنبيه الغافلين (ص ٣١٤ - ٣١٥).