للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفي، وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفي من الدليل إذا علم من حال المسؤل أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب واللّه أعلم (١).

فائدة: في رواية الإمام أحمد (٢) مطولة وفيها "ولك في جماع زوجك أجر، قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به قلت: نعم" الحديث، فظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه وحياته ويحتسبه عند موته وأما إذا لم ينو شيئًا فقضى شهوته، فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث (٣)، واللّه أعلم.

٢٣٩٧ - وَعَن أبي سلمى - رضي الله عنه - راعي رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول بخ بخ لخمس مَا أثقلهن فِي الْمِيزَان لا إِلَه إِلَّا اللّه وَسُبْحَان اللّه وَالْحَمْد للّه وَاللّه أكبر وَالْولد الصَّالح يتوفى للمرء الْمُسلم فيحتسبه رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَصححهُ (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٣).
(٢) سبق تخريجها.
(٣) جامع العلوم والحكم (٢/ ٦٢).
(٤) النسائي في عمل اليوم والليلة (٩٩٩٥)، وابن حبان (٨٣٣)، الحاكم (١/ ٥١١)، والطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ٨٧٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨١٧).