للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه" رواه البخاري من رواية أبي هريرة وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا: عرف بعض العُلماء أن ثواب الفرض يزيد علي ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث واللّه أعلم، قاله النووي (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي بضع أحدكم صدقة" الحديث، البضع هي الجماع، وقيل: الفرج نفسه، أ. هـ، قاله المنذري.

وكلاهما تصح إرادته هنا (٢)، وهو بضم الباء والبضع المباضعة اسم للجماع أيضًا والبضع أيضًا مهر المرأة ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - "استأمروا النساء في أبضاعهن" قال الأصمعي: يقال ملك فلان بضع فلانه إذا ملك عقد نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيان والمباضعة المباشرة والاسم البضع (٣)، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصالحات والجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر اللّه تعالى به أو طلب ولدا صالحا أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو مكابدة المشاق بالصبر أو غيره ذلك من المقاصد الصالحة (٤).

قوله: قالوا يا رسول اللّه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، إلى قوله: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٢).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٢).
(٣) الغريبين (١/ ١٨٦).
(٤) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٢).