للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد موته ثواب فهذا مذهب باطل قطعا و [خطأ] بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه (١)، وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء إليه وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام عند الشافعي وكذلك إذا أوصى بحج التطوع على الأصح (٢) عندنا ففيه القولان.

واختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضي عنه أو لا، وللشافعي في المسألة قولان قديم وجديد مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا بل يطعم عن كل يوم مد من طعام وهو مروي عن عائشة ورفعه ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا القول هو الجديد.

والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه وهو القديم (٣).

قال النووي (٤): وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأخبار الصحيحة الصريحة فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مات وعليه


(١) شرح النووي على مسلم (١/ ٩٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٠).
(٣) شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٥).
(٤) شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٥).