للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا دليل فيه لأن النجاشي كان مسلمًا بين قوم كفار فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهو لأنه قضى حقه غيره من المسلمين في بلده؛ ومنها: المعجزة الظاهرة لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لإعلامه بموت النجاشي وهو بالحبشة في اليوم الذي مات فيه (١)، ومنها: الخروج إلى المصلى لصلاة الغائب، وقد تمسك به المالكية والحنفية في منع الصلاة على الميت في المسجد، ولا يتم لهم ذلك إلا بنقل يخصه وإنما خرج بهم إلى المصلى لأنه أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة (٢)، ومنها: أن تكبيراتها أربع - وبه قال الشافعي والجمهور وخالفه الشيعة فقالوا: يكبر خمسًا ووردت فيه أحاديث (٣)، وجاء أن عليا كان يكبر على أهل بيته سبعا تعظيما لشأنهم فهو خاص بهم، وفي شرح الموطأ من حديث سليمان بن أبي خثيمة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلي فصف الناس وراءه وكبر أربعا ثم ثبت على أربع حتى توفاه اللّه (٤)، كذا استند القرطبي في الشرح المذكور (٥)؛ ومنها: استحباب الإعلام بالميت لا على الصورة نعى الجاهلية


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٢١).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٢١ - ٢٢).
(٣) العدة (٢/ ٧٦٤).
(٤) الاستذكار (٣/ ٣٠).
(٥) المفهم (٨/ ٨٨).