للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الأصل فعل الطاعة] مطلقًا (١).

قوله: "غير الفريضة" بالنصب تأكيد لفظي لقوله "تطوعا" هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعارة (٢).

وقوله: "أو إلا بني به بيت في الجنة" هو شك من الراوي (٣) والمراد بالبيت القصر فهذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب المؤكدة قبل الفرائض وبعدها وهي اثنتا عشرة ركعة، وقد وردت مبينة في هذا الحديث ومجملة في قوله في الحديث: "من صلى اثنتي عشرة في اليوم والليلة" وليس للعصر ذكر في الصحيحين (٤).

وقد قيل: عن الرواتب ست عشرة وزيد فيهن أربع قبل العصر وقيل: ثماني عشرة وزيد وركعتان بعد الظهر، وقيل: أربع عشرة فنقص قائله أربعا قبل العصر، وقيل: ثمان فأسقط من العشرة الأولى سنة العشاء وجعلها من صلاة الليل، وخالفت المالكية في ذلك، فالمشهور عندهم الراتبة للفرائض إلا الفجر حماية للفرائض، قالوا: وله أن يتطوع بما شاء (٥)، وفي الحديث عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي


(١) انظر: النظم المستعذب (١/ ٨٩)، والمجموع (٤/ ٢)، وكفاية النبيه (٣/ ٢٩٣).
(٢) شرح النووي على مسلم (٦/ ٩).
(٣) تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار (١/ لوحة ١٨٣)، وحدائق الأزهار (لوحة ١١٩).
(٤) شرح النووي على مسلم (٦/ ٨).
(٥) المفهم (٦/ ١٤٩)، والتوضيح (٩/ ١٩٥ - ٢٠٠)، وفتح الباري (٣/ ٥١).