للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٣١ - وَرُوِيَ عَن حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب -رضي الله عنه- قَالَ: ترك الصَّلاة كفر لَا يخْتَلف فِيهِ (١).

قوله: عن حماد بن زيد، هو: الإمام البارع المجمع على جلالته أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري مولى آل جرير بن حازم سمع ثابتا البناني ومحمد بن سيرين وعمرو بن دينار وخلائق من التابعين وغيرهم، ولد حماد سنة ثلاث وتسعين وفي نسخة سنة ثمان، وتوفي -رضي الله عنه- في رمضان سنة تسع وسبعين ومائة بالبصرة.

قوله: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق، وحكي إسحاق عليه إجماع أهل العلم، وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهلب الحديث وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان دين الإسلام الخمسة عمدا فقد كفر بذلك، وروي عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها طائفة من أصحابه وقول ابن حبيب من المالكيه قاله ابن رجب في شرح الأربعين النواوية (٢).

تتمة: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لما طعن قال المؤذن يؤذنه بالصلاة أي يعلمه فقال الصلاة يا أمي المؤمنين وكان عمر متكئا


(١) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٧٨). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٥٧٥).
(٢) جامع العلوم والحكم (١/ ١٥٠ - ١٥١).