للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها وانحراف عن القبلة بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه قاله الغزالي وغيره قال وإذا كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في الأمر والنهي عما يراه من المنكرات في المسجد ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعه لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها والله أعلم فعدم إتمام الركوع والنقر في السجود مبطل للصلاة إذا فقدت الطمأنينة فيه وتقدم الكلام على اللمة في الوضوء وغيره والله أعلم.

قوله: قال أبو صالح قلت لأبي عبد الله من حدث بهذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الحديث أبو صالح هذا اسمه [قيل اسمه: بركان، وقيل: هما اثنان، وهو أقوى وقال أبو زرعة الرازي: لا يعرف اسمه، وقال أبو حاتم: لا بأس به (١)] وأبو عبد الله هو الأشعري [لا يعرف اسمه].

قوله: "قال أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة سمعوه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قيل المراد به أمراء مدن الشام الخمسة فلسطين والأردن وحمص وقنسرين ودمشق قاله ابن الجوزي وقال أبو الحسن الحنائي اللغوي الشام خمسة أجناد يعني أجناد الشام (٢) وكان عمر يقسمها على أربعة أمراء مع كل أمير جند ثم جمعهم آخرا على


(١) تهذيب الكمال (٣٣/ ترجمة ٧٤٣٤)، والمقتنى (١/ ٣١٢).
(٢) كشف المشكل (١/ ٢١٧).