وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشاق قال أبو إسحاق إن الصلاة منفردًا أفضل من الصلاة خلف الحنفي.
فرع: لو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا جاء أحدكم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود بإسناد لم يضعفه.
فرع آخر: ما يشاهد كثيرًا من المسبوق حال شروع الإمام في التلفظ بالسلام من غير نية مفارقة الإمام ظنا منه أن القدوة انقطعت بمجرد شروع الإمام في السَّلام وليس كذلك بل لا يجوز له القيام حتى يتم الإمام السَّلام الأول من قام قبل تمامه عمدا بطلت صلاته ومن أن لا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمين فيجب على من باب يفعل ذلك أن يكون وبنهه على بطلان صلاته وتذكر أن بعضهم يدرك الإمام فيكبر عجلا واحدة ويركع معه وهذه البكيرة أن نوى بها تكبيرة الإحرام فتحت فلا تهوان نوى تكبيرة الركوع أو هما جميعا أو لم ينو بهما شيئًا لم نعتقد صلاته والله أعلم، قاله ابن النحل في تنبهه فرع أخر الواجب تسليمه واحدة وأما الثانية لو تركها لم تصوم الواجب من لفظ السَّلام أن يقول السَّلام عليكم وأن قال: سلام عليكم يجزئه على الصحيح فلو قال: السَّلام عليك أو سلامي عليكم أو سلام الله عليكم لم يجزيه شيء من هذا بلا خلاف إلا في قوله السَّلام عليهم فإنها لا تبطل صلاته به لأنه دعا والله أعلم قاله النووي.