للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ملكاه (١) وقال العلماء: كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي إن كان لحاجة جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه والأصح عند الشافعية أنه حرام (٢) قاله في النهاية، وقال ابن بطال (٣): أجمعوا على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين، وقال أئمة الفتوى: من دخل الحمام بغير مئزر تسقط شهادته واختلفوا فيمن نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله فقال مالك والشافعي: تسقط وقال أبو حنيفة: لا تسقط لأنه يعذر به إذ لا يمكن التحرز منه واتفقوا على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته (٤).

وقال الإمام أبو عبد اللّه القرطبي في تفسيره (٥): أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام وفي مبارزهم حتى ترى النهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن عورته وضاما فخذه بين فخذيه ولا أحد يعيب عليه، هذا أمر الرجال، فكيف أمر النساء لا سيما بالديار المصرية فلا حول ولا قوة إلا باللّه.


(١) انظر: النجم الوهاج (١/ ٤٠٠)، وتحفة المحتاج (١/ ٢٨٤)، والإقناع (١/ ٧٠).
(٢) انظر: شرح النووى على مسلم (٤/ ٢٢)، والكواكب الدرارى (٣/ ١٤٠)، وعمدة القارى (٣/ ٣٢٨).
(٣) شرح الصحيح (١/ ٣٩٥).
(٤) شرح الصحيح (١/ ٣٩٦) لابن بطال.
(٥) تفسير القرطبى (١٢/ ٢٢٤).