للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، نَا ‌الْفِرْيَابِيُّ ، نَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ ، عَنْ ‌عَطِيَّةَ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ فِرَاسٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>