للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: هذا إذا لم يعرف الجائي وينتظر قدر تسبيحة أو تسبيحتين، فإن كان يعرف الجائي يكره؛ لأنّه أراد به حقّ القوم، لا التقرّب إلى الله تعالى (١). (ظ) (٢)

وإذا طوّل الإمام القراءة لكي يدرك الناس الركعة الأولى إن كان يشقُّ على الناس لا يفعل (٣). (خ) (٤)

ثم يرفع رأسه من الركوع، وبعد ذلك الأمر لا يخلو: إمّا أن يكون إماماً، أو مقتدياً، أو منفرداً.

فإن كان إماماً يأتي بالتسميع ويقول: "سمع الله لمن حمده"، ولا يأتي بالتحميد (٥).


(١) وهذا قول الفقيه أبي الليث السمرقندي، وقد قرر الحصكفي في الدر المختار المعتمد من المذهب فقال: "وكُره تحريماً إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي: أي إن عرفه وإلا فلا بأس به، ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقا".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٩، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٥٦ الدر المختار ص ٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٥.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٣٣/ب)، من غير التعليل.
(٣) يُنظر: البناية ٢/ ٣٠٩، البحر الرائق ١/ ٣٦١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٩٥.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٧.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة]، (١/ ١٤٥:برقم ٧٢٢) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
قال الكاساني: " قسّم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم فجعل التحميد لهم والتسميع له، وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين إبطالُ هذه القسمة، وهذا لا يجوز".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠٩، الهداية ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١١٥، البناية ٢/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>