الشرح:"والحق" في الجواب "الفرق" بين الإِنشاء والخبر، "بأن الخبر وإِن دلَّ على أن المسكوت عنه غير مخبر به، فلا يلزم ألَّا يكون حاصلًا" في الخارج؛ لجواز أن يكون حاصلًا ولم يخبر عنه؛ لأن الخبر يفتقر إِلى خارج، وهو متعلّقه "بخلاف الحكم؛ إِذ لا خارجي له فيجري فيه ذلك" أي: حتى يجري فيه ذلك فإِن وجوب الزَّكاة هو نفس قوله: "أوجبت" فإِذا انتفى هذا القول فيه فقد انتفى وجوب الزَّكاة فيه، ولا يلزم من انتفاء قولك: في الشَّام الغنم السائمة انتفاء كونها في "الشام"، بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها.
وفي قول المصنّف: الخبر وإِن دلَّ على أن المسكوت غير مخبر به مناقشة، فإِنه لا يدلّ على المسكوت ألبتة.
فالصواب أن يقال: وإِن لم يدلّ على المسكوت بشيء.
ولقائل أن يقول: في الجواب رجوع إِلى نفي المفهوم، وكونه سكوتًا، وعدم حكم، وهو مذهب الخصم.
وابن السَّمعاني فرق بأن المخبر قد يكون له غرض في الإِخبار بأن في "الشام" غنمًا سائمة مثلًا، أو أن زيدًا الطويل في الدار، ولا يكون له غرض في الإِخبار عن غير "الشام"، ولا غير زيد الطويل، فخصهما بالإِخبار كذلك.
وأما الشَّارع في مقام الإِنشاء، فغرضه أن يبين جميع الأحكام الَّتي كلفنا بها.
فإِذا قال: زكوا عن الغنم السَّائمة علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع الغنم تعلق بمطلق الاسم.
"قالوا" ثالثًا: "لو صحّ" القول بالمفهوم "لما صحّ" أن يقال "أدُّوا زكاة السَّائمة