للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّافِي: لَوْ ثَبَتَ لثَبَتَ بِدَلِيلٍ، وَهُوَ عَقْلِيٌّ وَنَقْلِيٌّ … إِلَى آخِرِهِ.

وَأُجِيبَ بِمَنع أشْتِرَاطِ التَّوَاتُرِ وَالْقَطْعِ بِقَبُولِ الآحَادِ، كَالْأَصْمَعِي أَوِ الْخَلِيلِ، أَو أَبِي عُبَيْدَةَ أَوْ سِيبَوَيْه.

قَالُوا: لَوْ ثَبَتَ لثَبَتَ فِي الْخَبَرِ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ: فِي الشَّامِ: "الْغَنَمُ السَّائِمَةُ" لَمْ يَدُلَّ عَلَى خِلافِهِ قَطْعًا.

وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ وَبِأَنَّهُ قِيَاسٌ، وَلا يَسْتَقِيمَانِ.

الشرح: واحتج "النَّافي" لدليل الخطاب أولًا بأنه "لو ثبت لثبت بدليل، وهو عقلي ونقلي"، وكلاهما منتفٍ "إِلى آخره" أي: إِلى آخر هذه الشُّبْهة بأن يقال: والعقلي منتف، والنقلي إِما متواتر عن العرب؛ وهو غير موجود، أو آحاد؛ وهي لا تفيد.

وهذا الوجه اعتمده القاضي أبو بكر في "التقريب".

"وأجيب" عنه "بمنع اشتراط التواتر والقطع" من علماء الأمة "بقبول الآحاد" من الثقات فيما ينقلون عن العرب "كالأصمعي، أو الخليل، أو [أبي عبيدة] (١)، أو سيبويه" واعتمادهم فيما يروونه يدلّ على أنهم لا يشترطون التواتر.

"قالوا" ثانيًا: "لو ثبت لثبت في الخبر، وهو باطل؛ لأن من قال: في "الشام" الغنم السائمة لم يدل على خلافه قطعًا"، وكذا إِذا قال: زيد الطويل في الدار لا يدل على أن زيدًا القصير ليس فيها.

وبيان الملازمة: أن الذي به ثبت في الأمر، وهو الحذر من عدم الفائدة قائم في الخبر بعينه.

"وأجيب: بالتزامه، وبأنه قياس" في اللغة فلا يسمع، "ولا يستقيمان".

أما الالتزام؛ فلأنه مُكَابرة، وأيضًا فقد صرح أئمتنا القائلون بالمفهوم أنهم لا يقولونه في الأخبار.

وأما القياس؛ فممنوع؛ لأن مثل هذا استقرائي لا قياس.


(١) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>