للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشفعاء وَالْوَرَثَة ذَلِك لِأَن الْعتْق فِي مرض الْمَوْت وَصِيَّة، فَكَأَنَّهُ أوصى برقابهم لَهُم فَصَارَ كَمَا لَو أوصى بهم لأجانب بل أولى، فَإِن اسْتِحْقَاق العَبْد لنَفسِهِ أَشد فَكَأَنَّهُ أوصى لكل وَاحِد بِنَفسِهِ فَلَا يجوز أَن يسعف الْبَعْض وَيحرم الْبَعْض.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

التكملة:

الْعتْق إِسْقَاط حق الْمَالِك لإِثْبَات حق العَبْد، فَإِن الزائل بِهِ ملك الْيَمين وَلم يثبت للْعَبد، وَالْحَاصِل للْعَبد الْحُرِّيَّة وَلم تكن للسَّيِّد حَتَّى يثبتها للْعَبد، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَا يتَوَقَّف على قبُول العَبْد وَلَا يرْتَد برده بِخِلَاف الْوَصِيَّة، نعم تقبل فِيهِ دَعْوَاهُ وبينته؛ لِأَن الْعتْق لَازم وَهُوَ المنتفع بِهِ، وَهَذَا الْوَارِث الزَّوْجَة يثبت نِكَاحهَا على الزَّوْج ليتوسل بِهِ إِلَى أَخذ مهرهَا إِرْثا عَنْهَا فالإعتاق إِسْقَاط الْملك، لكنه أسقط الْكل وَلم يكن لَهُ إِلَّا أسقاط الثُّلُث فرددناه إِلَيْهِ بطريقه وَلم يتَضَمَّن هَذَا الرَّد إبِْطَال حق على مُسْتَحقّ بِخِلَاف

<<  <  ج: ص:  >  >>