للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رمح.)

هَل تقرر الْخلْوَة الصَّحِيحَة الْمهْر؟

الْمَذْهَب: لَا.

عِنْدهم: نعم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {وَإِن طلقتموهن ... ...} الْآيَة، فالتوصلة باللمس وَاجِبَة قبل الطَّلَاق، فَإِن كَانَت الْآيَة لإِسْقَاط النّصْف فقد بَقِي النّصْف، وَإِن كَانَت لإِيجَاب النّصْف فإيجاب الْوَاجِب لَا معنى لَهُ، وَلَا تحمل على اللَّمْس بِالْيَدِ، فَإِنَّهُ لَو كَانَ فِي مَلأ من النَّاس لم يُقرر الْمهْر، فاللمس هُوَ الوقاع.

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من كشف خمار امْرَأَة فَعَلَيهِ مهرهَا " فَألْحق

<<  <  ج: ص:  >  >>