للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ لَو كَاتبه.

الْمقَام الثَّانِي: الِاسْتِسْعَاء وَلَا يجوز أَن يجْبر العَبْد عَلَيْهِ ليحصل لَهُ الْعتْق فَإنَّا مَا عهدنا فِي أصُول الشَّرِيعَة أَن يجْبر إِنْسَان على تَحْصِيل شَيْء لنَفسِهِ (وَلَو علق السَّيِّد عتقه على فعل مَا لم يجز أَن يجْبر على تَحْصِيله) ، يدل عَلَيْهِ أَن الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة لَو اسْتَوْلدهَا أحد الشَّرِيكَيْنِ ثَبت لَهَا حكم الِاسْتِيلَاء فِي جَمِيعهَا، كل ذَلِك تشوفا إِلَى الْعتْق فَإِنَّهُ حق لله تَعَالَى، وَلذَلِك تُقَام الشَّهَادَة عَلَيْهِ حسبَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>