للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مقدرَة على مذاق المحسوس وَحَقِيقَة المحسوس اجْتِمَاع فردين ليصيرا شَيْئا وَاحِدًا كشقي المقراضين، قَالُوا: لَيْسَ يجب الْمهْر بِالْوَطْءِ وَلَو كَانَ مجَّانا لما وَجب، قُلْنَا: قد منع القَاضِي حُسَيْن ذَلِك، وَمَعَ التَّسْلِيم نقُول: وَجب لَا بدل الْبضْع، فَإِنَّهَا محللة بِالنِّكَاحِ، بل لِأَن النِّكَاح اشْتَمَل على ملك زَائِد ظهر أَثَره فِي الْحجر، فالمهر مُقَابل بِهِ عِنْد التَّسْمِيَة غير أَن يَد الْمَالِك لَا تتأكد إِلَّا بِالْوَطْءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>